أحمد بن عبد الرزاق الدويش
34
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 21003 ) س 1 : إن الرجل في كشمير مضطر إلى صرف مبالغ هائلة في إنكاح ابنته ، فهو يقدم أنواعا من التحف والأدوات المنزلية والسيارة أو الثلاجة مثلا إلى العريس على مطالبتهم ، وهذه أصبحت شبه عادة ، كما يقدم أنواعا من الحلي والملابس الفاخرة في بعض الأحيان عن رضا نفسه ويتحمل مصاريف الزواج ، وهي تبلغ مئات الألوف ، ويواجه هذا الرجل بعض المشاكل ، إن لم يقدم هذه المستلزمات كفسخ الخطبة أو النكاح . السؤال : هل يحسب هذا المبلغ المصروف في صالح زواج البنت فيما تستحقه من الوراثة فيحسم منها عند تقسيم الإرث أم لا ؟ أو هل يصح التنازل من البنت عن إرثها ؟ ج 1 : المهر في عقد النكاح يجب على الزوج ، قال تعالى مخاطبا الأزواج : { وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا } ( 1 )
--> ( 1 ) سورة النساء الآية 4